______________________________________________________
صحيح زرارة : « لا صلاة إلا بطهور. ويجزؤك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار. بذلك جرت السنة من رسول الله (ص) » (١). وفي موثقه عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن التمسح بالأحجار. فقال (ع) : كان الحسين ابن علي (ع) يمسح بثلاثة أحجار » (٢). وفي صحيحه : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح بعجان ، ولا يغسله » (٣). وفي رواية بريد المتقدمة (٤) : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ». إلا أن في دلالة الجميع إشكالاً ، لاقتران الأول والثالث بالسنة ، المحتمل كون المراد منه الاستحباب. والثاني عمل مجمل يجوز أن يكون للفضل ، وحكاية الإمام (ع) غير ظاهرة في الوجوب ، لاحتمال كون السؤال عن أصل مشروعية التمسح بالأحجار ، لا عن لزوم العدد ، كي يكون الجواب دالاً على لزومه. والرابع يراد منه الجنس بقرينة العموم ، ولا مجال لحمله على الثلاث ـ لأن أقل الجمع ثلاثة ـ فإن ذلك يتم في المنكّر لا في المعرّف ، الظاهر في العموم ، الذي يجب حمله على الجنس بعد امتناع حمله على العموم ، لأنه أقرب عرفاً ، كما يظهر من ملاحظة أمثاله. ويشهد لعدم التحديد بذلك ما في صحيح زرارة المتقدم (٥) من قوله : « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » ، وإطلاق حسن ابن المغيرة ، ومصحح يونس ، المتقدمين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
(٤) تقدمت في أول الفصل عند الكلام في وجوب الماء في البول.
(٥) تقدم في أول الفصل عند الكلام في استحباب الغسل بالماء ثلاثاً.