______________________________________________________
الحذاء المتضمنة أنه وضّأ الباقر عليهالسلام بجمع ، فناوله ماء واستنجى ، ثمَّ صب على يده .. إلخ (١) ـ وإما لكون السؤال عن الوضوء بمقدماته العادية والعدول في الغائط عن التعبير بالغسل إلى التعبير بالاذهاب كالصريح في عمومه للاستجمار ، ( ودعوى ) : أن الوجه في العدول استهجان ذكر الدبر ( ضعيفة ) ، لإمكان الفرار عن الاستهجان المذكور فيه وفي الذكر الى التعبير بالفرجين ، أو نحو ذلك. والندرة الموجبة للانصراف المعتد به ممنوعة ، والعلم بالريح بعد نقاء المحل ضروري لا يحتاج إلى استشمام اليد أو غيرها ، فان ذهاب الريح يحتاج إلى عناية زائدة على ما يحتاج اليه النقاء. والظاهر من النقاء عرفاً ذهاب العين لا غير ، إذ الأثر وإن كان من مقولة الغائط إلا أن صدق الغائط عليه ممنوع ، وإلا فلا بد من إذهابه ، لوجوب إذهاب الغائط إجماعاً ونصاً ، كما اعترف به المستشكل ( قده ). والاتفاق على إرادة الاستنجاء بالماء من الرواية غير ثابت. وتخصيص الريح بالسؤال دون الأثر جار على مقتضى النظر العرفي ، حيث لا يرون الأثر شيئاً في قبال العين ، كي يسألون عنه. فتأمل. مع أن مجرد عدم السؤال لا يصلح قرينة عرفاً على إرادة الأعم من الأثر. هذا ولكن الخدشات المذكورة لا يخلو بعضها من تكلف. ولا أقل من عدم ثبوت إطلاق الرواية المذكورة. نعم مصحح يونس إطلاقه محكم.
اللهم إلا أن يقال : بقرينة الارتكاز العرفي في التطهير ينصرف إطلاق إذهاب الغائط إلى نقاء العين والأثر ، فالاكتفاء بزوال العين في الاستجمار يتوقف على الاعتماد على أخباره ، والقدر المتيقن منها التثليث. وليس فيها ما يتوهم منه الإطلاق ، عدا رواية بريد المتقدمة : « يجزئ من الغائط
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٨.