ولا بالعظم والروث [١]. ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى [٢].
______________________________________________________
[١] إجماعاً ، كما عن الغنية ، والمعتبر ، وروض الجنان ، والدلائل ، والمفاتيح ، وكشف اللثام ، وظاهر المنتهى. وهو العمدة فيه. وأما رواية ليث المتقدمة (١) فغير ظاهرة ، ونحوها ما عن الفقيه (٢) مما هو قريب منها. نعم عن دعائم الإسلام : « نهوا (ع) عن الاستنجاء بالعظام والبعر » (٣). وعن مجالس الصدوق عن النبي (ص) : « ونهى أن يستنحي الرجل بالروث والرمة » (٤). لكن التعليل في رواية ليث حاكم عليها ، فيصرفها إلى الكراهة. وكأنه لأجل ذلك احتمل في محكي التذكرة الكراهة ، بل ظاهر الوسائل الجزم به. لكن يصعب الاقدام على مخالفة الإجماع المذكور.
[٢] كما اختاره جماعة منهم المنتهى. لظهور رواية ليث في عدم المانع من الاستنجاء بها إلا ما يوجب الحرمة التكليفية أو الكراهة ، وظاهر معاقد الإجماعات السابقة وإن كان هو عدم حصول الطهارة به ، لكن تحرير الخلاف في ذلك مع دعوى الاتفاق على المنع يقتضي أن تكون حكاية الإجماع على الحكم التكليفي لا غير. والمنع في المحترمات من جهة الاحترام لا يلازم الحكم الوضعي. نعم لو لم يتم العموم الدال على مطهرية كل جسم قالع للنجاسة كان المنع عن مطهريتها في محله.
__________________
(١) تقدمت قريباً عند الكلام في أنه يكفي الاستنجاء بكل قالع
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.