ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات [١] ، ثمَّ يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته [٢] ، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات [٣] ، ثمَّ يعصر رأسه [٤]
______________________________________________________
[١] كما في مصحح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يبول ، ثمَّ يستنجي ، ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً. قال (ع) : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات ، وغمز ما بينهما ، ثمَّ استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » (١). والخرط وإن كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من المسح.
[٢] لم أعرف مأخذاً لهذا التحديد. والمحكي عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام ، وغيرها : وضع المسبحة تحت الذكر والإبهام فوقه ، عكس ما في المتن.
[٣] هذا المسح مذكور في كلام الجماعة المذكورين آنفاً وغيرهم ، وليس في النصوص ما يدل عليه. نعم في مصحح ابن مسلم : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل بال ولم يكن معه ماء. قال (ع) : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » (٢). وعن السرائر روايته من كتاب حريز. ولعلهم فهموا منه المسح المذكور بجعل الغاية غاية للعصر لا للمعصور ، كما هو غير بعيد.
[٤] كما عن البيان ، والدروس ، والروضة. والموجود في الشرائع ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.