______________________________________________________
بالوضوء وعدمه على ارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء وعدمه ، فان بني على عدم ارتفاعه به ـ لعدم الدليل عليه ـ جرى استصحابه في المقام حتى يغتسل.
هذا ولو تردد الواقع بين الصورة الأولى والأخيرتين ، امتنع استصحاب كلي الحدث ، إذ لا يحرز حينئذ كون المشكوك الباقي بالاستصحاب هو المتيقن.
هذا كله مع غض النظر عن بعض النصوص ، كصحيح ابن مسلم المروي عن مستطرفات السرائر : « عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فاذا هو ببلل. قال (ع) : ليس عليه غسل » (١). ورواية أبي بصير : « عن رجل يصيب بثوبه منياً ولم يعلم أنه احتلم. قال (ع) : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » (٢). المحمولة على الثوب المشترك ـ كما عن الشيخ ـ أو على من يحتمل كون المني عن جنابة سابقة قد اغتسل منها. وحينئذ فاما أن يستفاد منهما أن الوضوء مطهر للمحدث بالأصغر إذا لم يكن جنباً ، أو أن الأصغر يرتفع بالوضوء وإن كان مقارناً للأكبر ، وأنه لا تضاد بينهما ، وأن الصورة الأولى خلاف الواقع. فعلى الأول يكتفى بالوضوء على تقدير كل من الصور ، إذ في الأولى يحرز تمام الموضوع بالاستصحاب ، وفي الأخيرتين يحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل. وعلى الثاني يكتفي بالوضوء على تقدير إحدى الأخيرتين ، كما عرفت. ولأجل ذلك لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بالوضوء لمن كان محدثاً بالأصغر واحتمل طروء الجنابة عليه. كما أنه لا يبعد أن يستفاد من مشروعية
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الجنابة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الجنابة حديث : ٣.