أو المشارع [١]. أو منزل القافلة [٢] ، أو دروب المساجد [٣] ، أو الدور [٤] ، أو تحت الأشجار المثمرة [٥] ولو في غير أوان الثمر.
______________________________________________________
لنظير ما تقدم في الأول ، ومثله الكلام فيما يأتي.
[١] هو جمع مشرعة ، وهو مورد الماء. وفي صحيح عاصم : « تتقي شطوط الأنهار » (١) ، ونحوه مرفوع علي بن إبراهيم (٢). وفي رواية السكوني : « نهى رسول الله (ص) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب » (٣) ، ونحوه خبر الحصين بن مخارق (٤).
[٢] المعبر عنه بمنازل النزال ، كما في مرفوع القمي (٥) ، وظل النزال ، كما في رواية الكرخي (٦).
[٣] في المرفوع : « اجتنب أفنية المساجد » (٧). فتأمل.
[٤] ففي صحيح عاصم ذكر مواضع ، ثمَّ فسرها (ع) بأبواب الدور.
[٥] كما في صحيح عاصم ، أو فيها ثمرتها ، كما في خبر السكوني. أو فيها ثمرها ، كما في خبر الحصين. أو شجرة مثمرة ، كما في حديث المناهي ، وخبر عبد الله بن الحسن مع زيادة : « قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت يعني : أثمرت » (٨) ، أو نحو ذلك ، كما في غيرها. وفي المرفوع
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
(٧) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٨) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١١.