بالبول والغائط [١]. وترتفع بستر فرجه [٢] ولو بيده ، أو دخوله في بناء ، أو وراء حائط. واستقبال الريح بالبول ، بل بالغائط أيضاً [٣]. والجلوس في الشوارع [٤]
______________________________________________________
[١] لعله لإطلاق النهي عن الاستقبال في مرسلتي الكليني والصدوق (١). إلا أن في الثانية النهي عن الاستدبار أيضاً. لكن موردها الهلال. والمحكي عن الفخر الإجماع على عدم كراهة الاستدبار. فتأمل.
[٢] هذا يجدي في غير ما يستفاد من المرسلين.
[٣] لإطلاق النهي عن استقبالها في مرفوعي محمد بن يحيى وعبد الحميد ابن أبي العلاء أو غيره (٢) ، غير الصالحين ـ لضعفهما ـ إلا لإثبات الكراهة. لكن عطف عليه النهي عن الاستدبار أيضاً. والتعليل الوارد في رواية علل محمد بن علي القمي (٣) بأن الريح ترد البول ، وأن مع الريح ملكاً فلا يستقبل بالعورة ، لا يقتضي التخصيص بالبول ، فضلا عن التخصيص بالاستقبال مع تصريح النصوص بالاستدبار أيضاً.
[٤] هو جمع الشارع ، وهو الطريق الأعظم ، كما عن الصحاح. والمراد به هنا مطلق الطريق النافذ ، كما في صحيح عاصم (٤) ، وفي حديث المناهي : « قارعة الطريق » (٥) ، وهو أعلاه الذي تقرعه المارة. وفي حديث الأربعمائة : « لا تبل على المحجة » (٦). المحمولة على الكراهة ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥ ، ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢ ، ٦.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١٠.
(٦) الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١٢.