وطول المكث في بيت الخلاء [١]. والتخلي على قبر المؤمنين [٢] إذا لم يكن هتكاً ، وإلا كان حراماً. واستصحاب الدرهم البيض [٣] ، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر [٤] ،
______________________________________________________
لكنه ينافيه ما ورد من فعل النبي (ص) وعلى (ع) (١) ، فليحمل على كونه في اليد التي يستنجي بها ، كما يظهر ذلك بالتأمل في بعض النصوص ، وإن كان يأبى ذلك مثل موثق عمار (٢). وكيف كان فظهور النصوص في كون الحكم أدبياً مانع عن الحمل على الحرمة ، ولا سيما مع إعراض المشهور عن ظاهرها. فتأمل.
[١] فقد ورد في الأخبار الكثيرة أنه يورث الباسور.
[٢] ففي صحيح ابن مسلم : أنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشيء (٣). لكنه خال عن التقييد بالمؤمنين ـ كالفتوى ـ ونحوه رواية ابن عبد الحميد (٤) ، فقد عدّ فيها التغوط بين القبور مما يتخوف منه الجنون.
[٣] ففي رواية غياث عن جعفر (ع) عن أبيه : « أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلا أن يكون مصروراً » (٥). وهي وإن كانت مطلقة ، إلا أنه قيده بعض بما يكون عليه اسم الله ، لمعروفية نقش ذلك عليه في عصر الصدور. ولا يخلو من تأمل.
[٤] لا يظهر وجه للإطلاق إلا فهم عدم خصوصية للأبيض ، بناءً على تقييده بما كان عليه اسم الله ، لقرب دعوى كون الوجه فيه احترام
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧.