إلا أن يكون مستوراً [١]. والكلام في غير الضرورة [٢] إلا بذكر الله [٣] ، أو آية الكرسي [٤] ،
______________________________________________________
الكتابة. لكن قد ينافيه ما عرفت في الخاتم.
[١] لاستثناء المصرور.
[٢] ففي حسن صفوان عن الرضا (ع) : « نهى رسول الله (ص) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ » (١) المحمول على الكراهة بلا إشكال يعرف ، إلا من الفقيه حيث عبر بـ « لا يجوز ». ولعل مراده الكراهة ، كما في غير المقام. ويشهد للكراهة خبر أبي بصير : « لا تتكلم على الخلاء ، فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة » (٢).
[٣] للأخبار الكثيرة المصرّحة بحسنه. كصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام : « مكتوب في التوراة التي لم تتغير ان موسى عليهالسلام سأل ربه فقال : إلهي إنه يأتي عليَّ مجالس أُعزك وأجلك أن أذكرك فيها. فقال تعالى : يا موسى إن ذكري حسن على كل حال » (٣).
[٤] ففي خبر عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن. قال (ع) : لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، وبحمد الله ، وآية : الحمد لِلّه ربّ العالمين » (٤).
ثمَّ إن الظاهر من آية الكرسي الآية المشتملة على لفظ الكرسي التي آخرها ( وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ). وقد قيل : انه المقرر عند القراء والمفسرين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧.