المعدة ، صاحب صوتاً أولا [١]. دون ما خرج من القبل [٢] ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان [٣] ، أو إذا دخل من الخارج ثمَّ خرج.
______________________________________________________
ذلك الريح المعبر عنه بالضرطة ، أو الفسوة لو خرج من الدبر ، وإن لم يخرج فعلا منه ، ولم يسم بذلك. بل من ذلك يظهر أنه لا يعتبر الخروج من مخرج الغائط في حصول النقض به ، فينقض وإن خرج من غيره ، فالمدار على الخارج لا المخرج.
[١] كما نص عليه في الصحيح. والسماع أو وجدان الرائحة غير معتبر إجماعاً ونصاً ، ففي خبر ابن جعفر (ع) : « عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها. قال عليهالسلام : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً » (١) فاعتبار ذلك في صحيح زرارة وغيره لدفع الوسواس.
[٢] لعدم الدليل عليه ، بل ظهور الريح في نصوص الحصر فيما يخرج من الدبر دليل العدم. فما في المعتبر وعن التذكرة وشرح الموجز من النقض بما يخرج من قبل المرأة ، لأن لها منفذاً إلى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدة إليه ، ضعيف. نعم لو خرج منه ما من شأنه أن يخرج من الدبر كان ناقضاً. كما أنه كذلك لو خرج من غيرهما أيضاً. ولعله مراد الجماعة.
[٣] ففي صحيح معاوية : « قال أبو عبد الله (ع) : إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل أنه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلا
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.