الماء ، أو مائعاً آخر ، بطرف لسانه. ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه [١]. وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق [٢] وإن كان أحوط [٣] ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته [٤] ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
______________________________________________________
القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من المائعات ». ولعل الارتكاز العرفي يساعده ، ويمنع من تقييد إطلاق الصدر به ، فتأمل.
[١] فإن النجاسة حينئذ سارية من الفم إلى الإناء بلا واسطة ، إذ احتمال اختصاص الحكم بالنجاسة السارية إلى الإناء بتوسط المائع مما لا ينبغي دعواه. ولذا حكي عن جامع المقاصد ، والروض ، وشرح المفاتيح : الجزم بالأولوية.
[٢] كما هو المشهور ، إذ هو ليس مورد النص ، ولا مما يقطع بأولويته منه. لكن الإنصاف أن اللعاب لا يقصر عن سائر المائعات في سراية الأثر بواسطته من الفم أو اللسان إلى الإناء ، فإلحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر.
[٣] بل عن العلامة (ره) في النهاية لزومه.
[٤] كما عن الصدوق ، والمفيد ، وفي المدارك : « لا نعلم مأخذه ». ولعله أخذه من قوله (ع) في الصحيح (١) : « رجس نجس » فإنه ظاهر في عدم الخصوصية للولوغ. لكن الأخذ بهذا الظاهر يستوجب التعدي إلى عامة النجاسات ، ولما لم يمكن ذلك ، يتعين التصرف فيه بإرجاعه إلى قوله (ع) : « لا يتوضأ بفضله » ، لا غير. لكن عن العلامة في النهاية
__________________
(١) وهو صحيح البقباق المتقدم.