______________________________________________________
عن كشف اللثام ، من أن الخبر لم أعثر عليه ، وأما الاعتبار فلا أرى الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على الطهارة ، ولا معنى للتأهب للفرض. ضعيف ، إذ يكفي في المقام ـ بناءً على التسامح ـ إرسال الشهيد والعلامة للخبر. والاستحباب للكون غير الاستحباب للتهيؤ ، لاختلاف موضوعيهما فللمكلف الإتيان بالوضوء بداعي أيهما شاء.
نعم ربما قيل : إن استحباب الصلاة في أول الوقت إنما يقتضي استحباب الطهارة حينئذ ، وهي لا تستند إلى الوضوء قبل الوقت ، إذ الوضوء مهما وُجد ترتب عليه حدوث الطهارة ، أما بقاؤها فلا يستند إلى الوضوء لانعدامه بعد وجوده ، لأنه فعل غير قار ، ولا إلى الحدوث ، لاتحاد الحدوث والبقاء وجوداً ، فيمتنع أن يكون أحدهما علة للآخر وإنما يستند البقاء الى استعدادات الذات ، فيكون الوضوء وبقاء الطهارة من قبيل المتلازمين لا يكون الأمر النفسي أو الغيري بأحدهما داعياً إلى فعل الآخر ، فالوضوء دائماً إنما يفعل بداعي الكون على الطهارة ، وهذا الاشكال ـ على تقدير تماميته ـ مانع عن فعل الوضوء بداعي أمر الغايات الاختيارية للمكلف إذا كانت مشروطة بالطهارة ، لا نفس الوضوء ، ولا يختص بالمقام.
( وفيه ) : أنه شبهة في مقابل الضرورة ، إذ جميع الغايات الاختيارية إنما تترتب على بقاء مقدماتها لا حدوثها ، فان الصعود على السطح إنما يتوقف على بقاء نصب السلَّم لا حدوثه ، فلو بني على ذلك امتنع تعلق الأمر الغيري بها لو قيل بوجوب المقدمة الموصلة ، وذلك كما ترى.
( ويمكن ) دفعه بأن البقاء وإن كان مستنداً الى الاستعداد ، إلا أن الاستعداد مستند إلى الوضوء الذي هو علة الحدوث ، ولا ينافيه عدم الوضوء في حال البقاء ، لأن الاستعداد ليس من قبيل الوجود ، بل هو سابق عليه ،