( التاسع ) : قراءة القرآن [١] ، أو كتبه [٢] ، أو لمس حواشيه ، أو حمله [٣]. ( العاشر ) : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى [٤].
______________________________________________________
بل عن الدلائل أن في الخبر تقييدها بالمؤمنين.
[١] كما تقدم.
[٢] ففي خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال (ع) : لا » (١) ، المحمول على الاستحباب إجماعاً ظاهراً. وقد يقتضيه ما دل على كتابة الحائض للتعويذ (٢). فتأمل.
[٣] لما تقدم من رواية ابن عبد الحميد. لكن في إثبات الاستحباب به ما لم يقم دليل على استحباب المس والحمل إشكال ظاهر.
[٤] ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « من طلب حاجته وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه » (٣). وطلب الحاجة ربما يشمل الدعاء ، وإن كان الظاهر منه السعي نحوها. ولعل استحبابه للدعاء يستفاد من النصوص التي لا تحضرني. ولذا اشتهر عدّ الطهارة من شروطه. هذا وربما استشكل في ظهور الصحيح المذكور في استحباب الوضوء للحاجة بل ظاهره أن الحاجة بدون الوضوء لا تقضى. وفيه ـ كما في الحدائق والجواهر ـ أن الظاهر من العبارة المذكورة. الحث على الوضوء ، نظير ما ورد (٤) في كثير من المستحبات بل أكثرها
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوضوء حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الحيض حديث : ١ ، ٤.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٤) وكذا الحال في جملة من الموارد الآتية كالخامس عشر والسابع عشر وغيرهما ، فان ظاهر أدلتها تشريع الوضوء والأمر به عندها. وحينئذ لا مانع من إمكان التقرب بالوضوء لأجله مع قطع النظر عن الغايات الأخر ، نعم يشكل ذاك بالنسبة إلى مس القرآن ، لقصور دليله عن إفادة ذلك ، فتأمل. ( منه دام ظله العالي )