وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي [١] لا التقييد ،
______________________________________________________
وإن لم يكن عمره خمسين سنة. نعم لو قيد إكرامه له بالوصف المذكور فقصد إكرام جاره الموصوف بكونه عمره خمسون سنة فأكرمه لم يكن إكرامه له مقصوداً ، إذا لم يكن عمره خمسين سنة.
وسر الفرق : أن الوصف في الثاني لما أخذ قيداً لموضوع الإكرام المقصود ، فبدونه ينتفي موضوعه ، فينتفي بانتفاء موضوعه ، ويكون الإكرام الخارجي الوارد على غير الموضوع غير مقصود ، وفي الأول لما أخذ خارجاً عن الموضوع لم يكن انتفاؤه موجباً لانتفائه ، لينتفي الإكرام المقصود. ثمَّ إن ما ذكرنا من لازم التقييد إنما هو إذا كان التقييد بنحو وحدة المطلوب ، أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فحال القيد حال الأمور المقارنة في أن انتفاءه لا يوجب انتفاء القصد ، كما هو حكم الداعي أيضاً.
[١] فإن قلت : كما أن انتفاء الموضوع المقصود يوجب انتفاء القصد كذلك انتفاء الداعي للقصد يوجب انتفاءه ، لأن الداعي من علل وجود القصد ، وانتفاء العلة يوجب انتفاء المعلول.
قلت : هذا يتم لو كان الداعي بوجوده الخارجي علة إلى القصد ، أما لو كان بوجوده العلمي الاعتقادي فانتفاؤه بوجوده الخارجي لا يوجب انتفاءه مع تحقق الوجود اعلمي ومن هنا اشتهر أن تخلف الدواعي لا يوجب تخلف المقصود ، وبنى عليه الفقهاء في الإيقاعات والعقود.
فان قلت : كيف يمكن أخذ صفة التجديدية داعياً تارة وقيداً أخرى ، مع أن المحقق في محله أن شرائط الوجوب يمتنع أخذها شرطاً في الواجب ، وبالعكس.
قلت : الممتنع أخذ الداعي قيداً في الواجب مع بقائه على صفة الداعوية ،