رجعا إلى الأول [١] ، وقوى القول بالصحة [٢] وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وان اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلاً فيكون من باب الخطأ في التطبيق.
______________________________________________________
فمن القريب الاكتفاء به لغايات متعددة ما لم ينقض مثلاً إذا توضأ الجنب للأكل اكتفى به في الأكل والشرب والجماع أو النوم ، ولو توضأ غاسل الميت للتكفين جاز له الاكتفاء به في الدفن ، إلا أن يمس الميت عند تكفينه فينتقض ، ولو توضأ للجماع فجامع انتقض واحتاج إلى تكريره للأكل والشرب والنوم. والوجه في هذه الدعوى : أن سياق نصوص مشروعيته للغايات المذكورة سياق نصوص مشروعيته لغيرها ، الظاهرة في أن المعتبر هو كونه على وضوء غير منتقض ، فما دام الوضوء على حاله غير منتقض يكتفى به في الغايات المقصودة بفعله.
[١] يعني : رجوعاً موضوعياً حقيقياً.
[٢] ووجه البطلان أن الوضوء عبادة لا تصح بلا تقرب ، ولا مقرب في المقام ، إذ الأمر بالوضوء التجديدي لا يصلح للمقربية ، لانتفائه وعدم كون المأتي به من أفراد موضوعه ، والأمر بالوضوء المطهّر وإن كان موجوداً ، لكنه غير مقصود للمكلف. ومن هذا يظهر صحة التفصيل الذي ذكره المصنف (ره) ، فإنه إذا كان المقصود الأمر الفعلي المتوجه إلى المكلف كان منطبقاً على الأمر الواقعي بالوضوء المطهِّر ، فيكون الأمر المذكور مقصوداً ، ولا ينافيه اعتقاد كونه الأمر التجديدي ، لأن الخطأ في اعتقاد الصفة لا يمنع من قصد ذات الموصوف ، فمن قصد إكرام جاره وكان قد اعتقد أن عمره خمسون سنة فأكرمه ، كان إكرامه له مقصوداً ،