كأن يصب الماء في يده. وأما في نفس الغسل فلا يجوز [١].
______________________________________________________
أما سمعت الله عز وجل يقول ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد » (١). وقريب منه ما روي في الإرشاد : « دخل الرضا (ع) يوماً والمأمون يتوضأ للصلاة ، والغلام يصب على يده الماء. فقال (ع) : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً » (٢). وما عن أمير المؤمنين (ع) : انه إذا توضأ لم يدع أحداً يصب عليه الماء. فقيل له : يا أمير المؤمنين لَم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال (ع) لا أحب أن أشرك في صلاتي أحداً وقال الله تبارك وتعالى : ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا ... ) (٣). رواه في الفقيه والمقنع مرسلاً ، وفي العلل مسنداً ، وكذلك الشيخ (ره) في التهذيب. وفي رواية السكوني : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل ، فإنها تقع في يد الرحمن » (٤). المحمولة على الكراهة ، لما في رواية الحذاء : انه صبّ على يد الباقر (ع) في جمع فغسل به وجهه ، وكفاً فغسل به ذراعه الأيمن ، وكفاً فغسل به ذراعه الأيسر (٥). وعن المدارك التوقف ، لضعف النصوص. لكنه ـ مع إمكان دعوى انجباره بالعمل ـ يتم بناءً على قاعدة التسامح.
[١] لما يأتي.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الوضوء حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٨.