______________________________________________________
حمل الرواية على إرادة بيان أن الوجه الواجب الغسل هو ما حوته الدائرة الهندسية الحقيقية التي يكون قطرها قدر ما بين الإصبعين ، ويكون المراد من دوران الإصبعين في الجملة الأولى دورانهما من القصاص إلى الذقن لتشكيل الدائرة المذكورة ، فيلزم منه خروج النزعتين والصدغين من الوجه.
( ففيه ) : أن ما ذكره خلاف الظاهر جداً ، لما عرفت من معنى الدوران في الصدر والذيل ، وأن التحديد بالدائرة الهندسية يوجب خروج جزء من أسفل الوجه أو أعلاه من الوجه الواجب الغسل ، لأن ما بين الإبهام والوسطى أقل مما بين القصاص والذقن ، فالدائرة التي قطرها يساوي ما بين الإبهام والوسطى لا تستوعبه. مضافاً إلى أن دخول النزعتين في الوجه ـ على تفسير المشهور ـ يتوقف على عموم القصاص لمنتهى منابت الشعر في النزعتين ، وهو غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة كون جملة : « من قصاص .. » من متعلقات « ما » في : « ما دارت .. » إذ لو عمّ القصاص قصاص النزعتين لكان الصحيح ظاهراً في وجوب غسل الناصية المسامتة لمنتهى النزعتين ، وهو كما ترى ، فليس ظاهراً إلا في قصاص الناصية وما يسامتها مما يحيط بالجبينين لا غير. وأما الصدغ فان فسر بما بين العين والاذن ـ كما عن بعض أهل اللغة ، وفي القاموس والمجمع : أنه أحد معنييه ـ فيدخل بعضه في الوجه على كلا التفسيرين ، وإن فسر بالشعر المتدلي على ما بين العين والاذن ـ كما عن الصحاح ، والنهاية ، وفي القاموس والمجمع : أنه أحد معنييه ، واستشهد له في المجمع بقولهم : صدغ معقرب ـ فهو خارج عنه على كلا التفسيرين ، فلا يكون التصريح في ذيل الصحيح بخروج الصدغ عن الوجه معيّناً لما ذكره من المعنى ، بل اللازم حمل الصدغ ـ ولو مجازاً ـ على المعنى المحكي عن القاموس وغيره بقرينة الصدر. فالعمل