بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ [١]
______________________________________________________
على الصب الغالب في القليل ، كما ذكره في المختلف وغيره. لكن ـ مع أنه لا مجال لها في رواية التثليث في الخمر (١) ، ولا في بعض روايات التثنية في البول (٢) ، ولا في روايتي السبع في الخنزير والجرذ (٣) ولا في صحيح التثنية في الكلب (٤). ومع إمكان دفعها بإرادة مجرد مماسة الماء للإناء من الصب ـ : آن الاجمال فيها يوجب الرجوع إلى استصحاب النجاسة بدون التثليث. ومرسلة المختلف ليست بحجة. وأما إطلاق بعض أدلة التطهير في غير الأواني فلا يصلح للمرجعية فيها ، لاختصاصه بمورده وعدم ثبوت الإجماع على عدم الفصل بين الأواني وغيرها. نعم لا يبعد الرجوع إلى إطلاق مطهرية الماء الذي قد عرفته سابقاً. لكنه فيما لم يكن لدليل العدد إطلاق يشمل المقام ، وإلا كان هو المرجع. وكأنه لذلك اعتبر العدد في المختلف ، والمبسوط ، والمعتبر ، وغيرها ، على ما حكي. نعم يمكن أن يستفاد عدم اعتبار التعدد مما ورد في ماء المطر من قوله (ع) « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » (٥) ، بناء على عدم القول بالفصل بينه وبين الكثير والجاري ، للأولوية ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الأخيرة من فصل ماء المطر. فراجع.
[١] مما سبق تعرف الاشكال هنا ،
__________________
(١) وهو موثق عمار الآخر المتقدم في المسألة السابعة.
(٢) تقدمت في المسألة الرابعة.
(٣) تقدمت في المسألة السادسة.
(٤) وهو صحيح البقباق المتقدم في المسألة الخامسة.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.