______________________________________________________
من الاجمال وعدم الظهور في الوجوب.
واما مرسل خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) : « الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة. قال (ع) : إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت : فان لم يكن له لحية؟ قال (ع) : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه (١) ». ففيه ـ مع أنه ضعيف ، وظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء. فتأمل ـ أنه غير ظاهر في الوجوب أيضاً ، لاحتمال كون ما ذكر فيه لأنه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول المنافي. نعم لا يتأتى ذلك في خبر مالك بن أعين عنه (ع) : « من نسي مسح رأسه ثمَّ ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (٢) » ، ونحوه مرسل الفقيه المصرح فيه بالمسح أولا من بلة الوضوء ، فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليهما مؤيدين أو معتضدين بما سبق.
وأما ما في موثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال (ع) : لا ، بل تضع يدك في الماء ثمَّ تمسح (٣) » ، وخبر جعفر بن عمارة : « سألت جعفر بن محمد (ع) أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال (ع) : خذ لرأسك ماء جديداً (٤) » ، ونحوهما خبر معمر بن خلاد (٥). فهي صريحة في المخالفة لجميع ما تقدم ، وغير معمول بها حتى من ابن الجنيد ، فلا بد إما
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٥.