عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاث [١]. ومن طرف الطول أيضاً يكفي بالمسمى [٢] ،
______________________________________________________
من إدخال الإصبع ـ بناء على كون التقدير في العرض ـ يلازم غالباً التمكن من إدخال الثلاث. ومنه يظهر ضعف ما عن أبي علي من التفصيل بين الرجل فاصبع واحدة وبين المرأة فثلاث. عملا بالمرسل والصحيح كل في مورده.
كما أن من التأمل فيما ذكر يظهر ضعف ما عن ظاهر جماعة من الأساطين من تحديد الأقل بإصبع واحدة ، إذ ليس عليه دليل يعتد به. وما عن الشيخ في التهذيب ، حيث قال ـ بعد الاستدلال على ما في المقنعة من كفاية الإصبع بإطلاق الآية ـ : « إنه لا يلزم على ذلك جواز ما دون الإصبع ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك ، لكن السنة منعت من ذلك ». غير ظاهر ، إذ لم يعثر في السنة على المنع المذكور. نعم ورد كما عرفت ذكر الثلاث ، ولا يبعد أن يكون له نحو اختصاص ، فليحمل على الاستحباب. ومنه تعرف الوجه في قول المصنف رحمهالله : « والأفضل بل الأحوط .. ».
[١] لاحتمال أن يكون المراد المسح بتمام الثلاث ، لا مجرد المقدار ، بل عن الصدوق والحلبي الجزم باستحباب ذلك. لكنه غير ظاهر.
[٢] اتفاقاً ، كما عن صريح شرح الدروس واللوامع ، وجعلا محل الخلاف المتقدم في وجوب الثلاث أصابع واستحبابها عرض الرأس لا طوله. وكثير من محكي كلام الأصحاب ( رض ) يساعده. لكن ظاهر المسالك أن محل الخلاف هو طول الرأس وأما عرضه فيكفي فيه المسمى. وكأنه لدعوى كونه الظاهر من خبر التثليث ، وربما وافقه عليه في الجواهر ، واستظهر