______________________________________________________
أثبته جماعة من أهل العربية ـ أو كونها للإلصاق ، ويكون الوجه في إفادتها للتبعيض انها تفيد مجرد إيضاح المسح وإلصاقه بالمحل. ولو لأجل مسح بعضه ، فيكون المراد بها ما هو أعم من الكل والبعض. وبذلك افترقت عن باء التبعيض ، كما ظهر الفرق بين وجود الباء وعدمها.
وكيف كان فالمحكي عن الفقيه ، وخلاف السيد ، وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ : وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة. وكأنه لخبر معمر ابن عمر ـ كما في الوسائل ـ عن أبي جعفر (ع) : « يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع. وكذلك الرجل » (١). ومصحح زرارة عنه (ع) : « المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها » (٢) ، بناء على عدم الفصل بين الرجل والمرأة. لكن فيه أن إجزاء الثلاث أشبه بمفهوم العدد ، غير ظاهر في التعيين بنحو يصلح لتقييد المطلقات ، ولا سيما مثل الآية والصحيحين المتقدمين. مع أن الأول ضعيف غير مجبور. والثاني يحتمل فيه رجوع الاجزاء إلى عدم إلقاء الخمار. مضافاً إلى معارضتها بمرسل حماد المتقدم المتضمن إدخال الإصبع تحت العمامة ونحوه ما رواه حماد عن الحسين (٣) ، ولعله عين المرسل. لكن مورده ما إذا ثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد. وحمله على الضرورة ، كما عن الشيخ رحمهالله في النهاية ، حيث فصّل بين الضرورة فيكفي الإصبع للمسند ، وبين الاختيار فلا بد من الثلاث للخبرين المتقدمين. في غير محله ، إذ لو سلم أن مورده الضرورة فالضرورة في لبس العمامة حال الوضوء ، لا في إدخال إصبع واحدة دون ثلاث ، فان التمكن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الوضوء حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الوضوء حديث : ٢.