______________________________________________________
« لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً » (١). ولما دل على جواز النكس في الرجلين (٢) ، بناء على عدم الفصل بينهما وبين الرأس. نعم قد يناقش في الأخير بعدم ثبوت عدم الفصل. وفي الصحيح بأنه وإن روي كذلك في التهذيب في شرح قول ماتنه : « ولا يستقبل شعر ذراعه .. » لكنه روي في شرح قول ماتنه : « وليس في مسح الرأس .. » : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبراً » (٣). واحتمال تعدد الرواية بعيد مع اتحاد الراوي والمروي عنه ، ومجرد رواية المتن الأول عن سعد بطريق ابن قولويه ، والثاني عنه بطريق العطار ، لا يدفع الاستبعاد. وما في الوسائل الرائجة من رواية المتن الأول عن حماد بن عيسى غلط ، كما يظهر من ملاحظة. النسخة المصححة. وأما ما في الاستبصار بعد ذكر المتن الأول من قوله : « هذا مخصوص بمسح الرجلين .. » فهو وإن كان قد يظهر منه عموم المتن للرأس ، لكن يوهن الظهور المذكور ما في التهذيب ، فإنه ـ بعد ما روى خبر يونس الآتي الدال على جواز النكس في الرجلين ـ قال رحمهالله : « هو مقصور على مسح الرجلين .. ( إلى أن قال ) : ويدل على ذلك أيضاً ( يعني : على جواز النكس في الرجلين ) ما رواه الشيخ أيده الله ». ثمَّ روى المتن الأول. لكن لا يخفى أن مجرد استبعاد تعدد الرواية لا يصلح وجهاً لرفع اليد عن أصالة التعدد الراجعة إلى أصالة عدم الخطأ ، لا سيما وفي بعض نسخ التهذيب رواية المتن الثاني عن حماد ابن عيسى. مع أنه لو سلم الاتحاد فاطلاقات المسح كافية في جواز النكس.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ٢.