______________________________________________________
الأرجل على الرؤوس ، التي لا يجب فيها الاستيعاب لمكان الباء ، كما صرح به في الصحيح ، فان مقتضاه مجرد إلصاق المسح بالأرجل ، ولا فرق في ذلك بين جعل « إلى » غاية للمسح كما يقتضيه ظاهر الكلام ، أو للممسوح كما يقتضيه الجمع بينه وبين ما دل على جواز النكس.
اللهم إلا أن يقال : بناء على قراءة النصب والعطف على المحل تكون الأرجل غير مقدر دخول الباء عليها ، بل تكون مفعولا به للمسح ، ومقتضاه الاستيعاب ( وفيه ) : أن مقتضى العطف على المحل عدم تقدير لفظ الباء ، لا عدم ملاحظة معناها.
ولأجل ذلك ـ مضافاً إلى ما تضمنته جملة من النصوص من عدم وجوب استبطان الشراك (١) ، والاكتفاء في مسح الرجل بإدخال اليد في الخف المخرق (٢) ـ احتمل في محكي الذكرى عدم الوجوب ، ونفي عنه البعد في رياض المسائل ، وجزم به في المفاتيح. لكن الإنصاف أن السبر لنصوص الباب مع التأمل يشرف الفقيه على القطع باعتبار الاستيعاب الطولي ، وعدم استبطان الشراك ، وإدخال اليد في الخف المخرق أعم من عدم الاستيعاب ، كما يظهر مما يأتي ، بل ذكر الشيء في مسح الرأس والقدمين في صحيح زرارة وبكير المتقدم ظاهر في إرادة بيان معنى الباء ، فالباء الداخلة على الشيء لا يراد منها التبعيض ، إذ لا معنى لبعض الشيء في مقابل الشيء ، ولأجل أن الظاهر من قوله (ع) : « ما بين .. » أنه تفسير للشيء لا للقدمين ، يكون الكلام ظاهراً في استيعاب المسح لما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع. فالعمل على المشهور متعين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الوضوء حديث : ٢.