______________________________________________________
لا يخلو من إشكال. وما ورد من أخذ البلل لمسح الرأس والرجلين من اللحية والحاجبين وأشفار العينين (١) ، وإن كان مورده صورة النسيان.
وكأنه لذلك كله ـ مضافاً إلى رواية معمر بن عمر المتقدمة ـ يحمل صحيح البزنطي المتقدم في معنى الكعب ، المذيل بقوله : « قلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه. قال (ع) : لا إلا بكفه كلها » على الاستحباب ، ولا سيما مع عدم العمل به من أحد. وأما رواية عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (ع) : « عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال (ع) : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله قال الله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) امسح عليه » (٢). فهي وإن كانت ظاهرة في وجوب الاستيعاب لأن تطبيق قاعدة الحرج يتوقف عليه إلا أنها محمولة ـ بقرينة ما سبق ـ على إرادة ردع عبد الأعلى عن توهمه أنه على تقدير وجوب المسح على تمام الأصابع لا بد من رفع المرارة ولو كان حرجاً ، لا في مقام ردعه عن اعتقاد الوجوب. فتأمل.
هذا وربما نسب إلى الشيخ رحمهالله القول باعتبار الإصبع ، لقوله رحمهالله في النهاية : « فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة لم يكن به بأس .. ». لكن من القريب أن يكون وجه الاقتصار على الإصبع أنه أقل ما يقع به المسح غالباً. وعن التذكرة عن بعض أصحابنا اعتبار أن يكون بمقدار ثلاث أصابع. وكأنه لرواية معمر بن عمر المتقدمة ، التي عرفت في مسح الرأس عدم ظهورها في الوجوب ، ولو فرض فهي محمولة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٥.