______________________________________________________
لزوم رفع المرارة والمسح على البشرة ، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج التي هي نافية لا مثبتة ، ولا تعرض فيها لقاعدة وجوب الوضوء الناقص عند تعذر التام. واستصحاب وجوب المسح ـ كما اعتمد عليه في المستند لإثبات وجوب الوضوء الناقص ـ غير تام إذ المتيقن سابقاً هو وجوب المسح ببلل الوضوء ، وهو معلوم الارتفاع. مع أن الاستصحاب يختص بصورة طروء العذر في الوقت ، إذ لو كان ثابتاً قبل الوقت كان الاستصحاب تعليقياً ، والاشكال فيه معلوم. وإطلاق أدلة المسح ، بعد قصور أدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء ، لاختصاص الأدلة المذكورة بصورة القدرة ـ كما استند اليه في الجواهر ـ مدفوع بمنع القصور ، لإطلاق أدلة التقييد ببلل الوضوء من الإجماع وغيره ، ولا ينافي الإجماع على التقييد بناء جماعة على السقوط في المقام لظهور أن بناءهم على ذلك من قبيل وجوب الميسور ، لا لعدم المقتضي.
وأما عدم ذكر الأصحاب في عداد مسوغات التيمم عدم التمكن من المسح بنداوة الوضوء ، فغير كاف في وجوب الوضوء الناقص ، وعدم مشروعية التيمم ، لإمكان فهم مشروعيته من إطلاق كلماتهم ، فإنهم أطلقوا مشروعية التيمم عند العجز عن الوضوء ، الظاهر في الوضوء التام الصحيح وحكمهم بوجوب الوضوء الناقص في كثير من موارد العجز عن الوضوء التام لا يصلح أن يكون دليلا في المقام ، لإمكان الفرق بين الموارد في ذلك. وكأنه لهذا احتمل في محكي جامع المقاصد ، والمدارك ، والأنوار القمرية ، وجوب التيمم ، بل عن المقاصد العلية حكاية ذلك قولا.
ثمَّ إنه لو بنى على تمامية قاعدة الميسور فالظاهر صدقه على المسح بماء جديد ، لا المسح باليد المجردة ، لشبهة أن الماء الجديد أجنبي عن بلل الوضوء فكيف يكون المسح به ميسوراً له؟!. إذ يدفعها ـ مع أن القول بذلك