______________________________________________________
تقدير الحضور ، فلا تشمل صورة عدم الخوف في ترك الحضور أو ترك العمل على تقدير الحضور.
والأخبار العامة الدالة على مشروعية التقية ـ مثل : التقية ديني ودين آبائي ، وأن من لا تقية له لا دين له ، أو لا إيمان له ، ونحوها (١) ـ لا تدل على الاجزاء ، فضلاً عن شمولها لصورة المندوحة. اللهم إلا أن يقال : إن ظاهر كونها ديناً الاجزاء ، وإطلاقها يقتضي الشمول لصورة وجود المندوحة عرضية وتدريجية. ولأجل ظهورها في التحريض على التقية والترغيب فيها افترقت عن أدلة تشريع الابدال الاضطرارية ، فان منصرف تلك الأدلة صورة عدم المندوحة ، بخلاف هذه الأدلة ، فهذا اللسان من البيان نظير قول القائل : « الكرم سجيتي وسجية آبائي » ، فإنه ظاهر في عموم الحكم لصورة وجود المندوحة وعدمها.
وأما مصحح زرارة وغيره : « التقية في كل شيء ، وكل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له » (٢) فلو سلم عموم الحل فيه للتكليف والوضع ، ليدل على الاجزاء ، ولم يُدَّع ظهوره في خصوص التكليف ـ كما قيل ـ حتى لا يدل على الاجزاء فلا إطلاق فيه يشمل صورة وجود المندوحة ، بقرينة تضمنه الاضطرار غير الصادق مع وجود المندوحة. اللهم إلا أن يقال : إن قوله (ع) : « وكل شيء .. » ليس من قبيل الكبرى لما قبله ، بل هو بيان لحكم آخر في مقابل ما قبله ، وحينئذ يكون إطلاق ما قبله شاملا لصورة وجود المندوحة وعدمها ، وإن كان هو مختصاً بصورة وجودها. وأوضح منه في العموم لصورة وجود المندوحة خبر مسعدة
__________________
(١) هذه المضامين موجودة في الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : ٢.