ولا التعدد [١] وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ،
______________________________________________________
الأمر به في الرضوي والعلوي ، لزم اعتباره في الكثير أيضاً ، وإن كان هو الثاني أو الخامس لم يلزم اعتباره فيه ، وإن كان هو الأمر به في رواية الحسين فاعتباره في الكثير وعدمه تابعان لعدم ظهور الصب في القليل وظهوره ، فعلى الأول يلزم اعتباره لإطلاق الدليل ، وعلى الثاني يختص اعتباره بالقليل. فراجع ما أشرنا إليه من أدلة العصر. وتأمل.
[١] أما سقوط التعدد في الأواني فقد تقدم أن العمدة فيه ما تقدم في المطر (١) من قوله (ع) : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ». وأما سقوطه في غيرها فلذلك أيضاً. مضافاً إلى صحيح ابن مسلم الوارد في الثوب يصيبه البول من قوله (ع) : « وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » (٢) وصحيح ابن سرحان : « ما تقول في ماء الحمام؟ فقال (ع) : هو بمنزلة الجاري » (٣). وإذا ثبت ذلك لماء الحمام الذي يكون في الحياض الصغار ، يثبت لما في الخزانة بطريق أولى ، وقد عرفت سابقاً أنه لا خصوصية للحمام في ذلك. هذا في الثوب ، أما الجسد فإن أمكن إلحاقه عرفاً بالثوب فهو ، وإلا كان المرجع فيه ـ مضافاً إلى الإطلاقات المشار إليها في المسألة الرابعة ، بناءً على قصور أدلة التعدد فيه عن شمول الكثير لاشتمالها على التعبير بالصب ـ ما ورد في ماء المطر ، بضميمة عدم القول بالفصل ، أو الأولوية ، على ما تقدم في سقوط التعدد في الأواني.
__________________
(١) تقدم في المسألة الثالثة عشرة.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.