محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف ، أو لا؟ قولان ، أقواهما الثاني [١] ، وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ، لا يسمع منه ، بناء على ما ذكرنا [٢]. نعم لو فرض
______________________________________________________
الموضوع في التوقيع والموثق المتقدمين (١) ـ بعيد جداً ، وإلا لجاز التصرف ولو مع إمكان الرد. نعم لو بني على كون الضمان بسبب التلف أو ما بحكمه من قبيل المعاوضة ـ كما يظهر من جماعة ، ومال إليه المصنف رحمهالله في حاشيته على المكاسب ، تبعاً لصاحب الجواهر ومجمع البرهان ، ولا يخلو من قوة ، فإنه الموافق للمرتكزات العرفية ، كما أشرنا إلى ذلك في نهج الفقاهة ـ كان اللازم في المقام الالتزام بدخول الرطوبة في ملك المتوضي ، وجاز له المسح بها. لكن يشكل على القول الآخر ، وأن الضمان من قبيل الغرامة لتدارك الخسارة ، وليس فيها معاوضة ، ولذا تثبت في صورة التلف الحقيقي ، الذي لا مجال فيه للقول بدخول التالف في ملك الضامن ، لانعدامه. كما أن دعوى كون الرطوبة من قبيل العرض ، فلا تكون ملكاً لمالك الماء ، غير ظاهرة ، إذ العرض إذا كان أثراً للعين كان ملكاً لمالك العين ، مع أن كونها من قبيل العرض يوجب خروج الفرض عن محل الكلام ، إذ الكلام في الرطوبة التي يصح المسح بها بانتقالها إلى الممسوح ، ومع كونها كذلك لا يمكن الحكم بكونها كالعرض. فتأمل.
[١] يعرف حاله مما سبق.
[٢] قد عرفت أن مجرد ما ذكره لا يقتضي ذلك ، إلا أن يلتزم بخروجه عن الملك.
__________________
(١) تقدما في أول فصل الأواني ، ويأتيان في المسألة السادسة.