أو شاهد حال قطعي [١].
______________________________________________________
صورة التصرف في الذهن ، وهو مفقود ، نعم لو التفت إليه المالك لطابت نفسه به ، وهذا هو المراد بالطيب التقديري. نعم إذا كان طيب نفس المالك معلقاً على أمر زائد على الالتفات بأن كان المالك لا تطيب نفسه بالتصرف بمجرد التفاته إليه ، بل يحتاج إلى وعظ ونصح وإرشاد ـ مثلا ـ لم يجزئ مثل هذا الطيب ، ولم يجز التصرف حينئذ.
ثمَّ إن ما ذكرنا من الاجتزاء بالطيب التقديري المعلق على الالتفات يختص بالتصرفات الخارجية ، مثل الإتلاف ونحوه. أما التصرفات الاعتبارية مثل البيع ونحوه فلا يجزئ فيها ذلك عند الأصحاب ، وإن اختار الاجتزاء به بعض المحققين في مبحث الفضولي ، لكنه ضعيف ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الفضولي من نهج الفقاهة.
كما أن التصرفات الاعتبارية تفترق عن التصرفات الخارجية من وجه آخر ، وهو عدم الاجتزاء بالطيب النفساني فيها وإن اجتزئ به في التصرفات الخارجية ، لما يظهر من بعض الأدلة هناك من اعتبار الرضا الإنشائي زائداً على طيب النفس ، والكلام فيه موكول إلى محله.
[١] كما عن المدارك والرياض ، بل نسب إلى ظاهر كثير. لأصالة عدم حجية الظن. وعن جماعة ـ منهم العلامة المجلسي والمحقق القمي ـ الاكتفاء بالظن. ويمكن الاستدلال له بالسيرة. إلا أن في ثبوتها مع عدم الفعل الدال على ذلك تأملا ، فالاقتصار على المتيقن ـ وهو صورة وجود فعل دال على الرضا ـ متعين ، بل لعل حجية ظهور الفعل كحجية ظهور القول مما استقر عليه بناء العقلاء مع قطع النظر عن سيرة المتشرعة ، فالعمل عليه متعين.