بل هو كذلك ما دام بعد رضيعاً غير متغذ وإن كان بعدهما [١].
______________________________________________________
في رواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه : « ان علياً (ع) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » (١). وقصور ذيل حسن الحلبي عن إثبات مساواتهما في ذلك ، لاختصاصه بالجارية التي لا تعم الرضيعة. وإرادة الأعم منها غير ظاهرة ، لعدم القرينة عليه ، واستعمالها فيها في رواية السكوني مجاز ، وكون الغلام أعم من الرضيع ـ لو سلم ، كما عن الأزهري ، والثعالبي. ويشهد له الاستعمال في القرآن المجيد وغيره وتقدم في رواية السكوني ـ أو أنه محتمل لذلك ـ كما قد يظهر من القاموس ـ لا يصلح قرينة عليه. مع أن تقييد الغلام بغير الرضيع ، على تقدير عمومه ، أولى من التجوز في الجارية بحملها على ما يعم الرضيعة ولا سيما وأنه يساعده العدول عن التعبير بالصبي ـ كما في السؤال ـ إلى التعبير بالغلام ، فان العدول يناسب أن يكون المراد بالغلام غير المراد بالصبي. وعلى هذا فالمراد من اسم الإشارة في قوله (ع) : « في ذلك » هو وجوب الغسل المجعول في الحديث لغير الرضيع. ومنه يظهر عدم ثبوت نسبة إلحاق الأنثى بالذكر إلى الصدوقين ، لاتحاد عبارتهما مع عبارة النص ، كما قيل.
[١] أخذاً بإطلاق النص. خلافاً للمحكي عن السرائر ، وروض الجنان ، بل جامع المقاصد ، والمسالك ، حيث قيدوه بما لم يتجاوز سن الرضاعة. وكأنه لدعوى الانصراف ، ولكنها غير ظاهرة. أو لقوله (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب النجاسات حديث : ٤.