ولا غاية [١] ،
______________________________________________________
الشك هنا ليس في التكليف ، للعلم بعدم التكليف بالقيد المذكور ، لامتناع أخذه قيداً في المأمور به. هذا مضافاً إلى أن القاعدة ساقطة بالإطلاق المقامي فان عدم تعرض الشارع لبيان اعتبار ذلك في العبادة مع أنه مما يغفل غالباً عنه طريق إلى عدم اعتباره ، كما أشار إليه الوحيد رحمهالله في محكي حاشية المدارك وشرح المفاتيح. ولأجل ذلك يظهر أنه لو بني على الاحتياط في الوضوء وغيره من جهة أن الشك فيه شك في المحصّل ـ كما تقدم تقريبه في أوائل الباب ـ لا يجب الاحتياط هنا ، لدلالة الإطلاق المقامي على نفيه.
[١] كما هو مذهب جماعة ، وعن الروضة : أنه مشهور انتهى. والمراد من الوجوب والندب إن كان الشرعيين ـ كما هو الظاهر ـ امتنع جعلهما غاية للامتثال ، فضلا عن وجوبه ، إذ الغاية ما تترتب على المغي ، ومن المعلوم أن المترتب على فعل الواجب والمندوب سقوط الوجوب والندب لا ثبوتهما ، فلا بد أن يكون المراد من كونهما غاية أنهما داعيان إلى ذات الفعل ، كما تقدم مثل هذا الاستعمال في بعض معاني القربة ، فيرجع قصدهما كذلك إلى قصد الأمر ، ويرجع القول باعتبارهما غاية إلى القول باعتبار قصد خصوصية الوجوب أو الندب في الأمر الداعي ، وأنه لا يكفي قصد مطلق الأمر المردد بين الوجوبي والندبي ، بل لا بد من قصد الأمر الموصوف بأحدهما معيناً ، وحينئذ يجري فيه ما تقدم في أخذهما وصفاً للفعل ، والكلام فيه هو الكلام هناك نفياً وإثباتاً. ولو فرض كون المراد أنهما داعيان إلى الفعل الصادر عن الأمر فيكونان داعيين إلى الامتثال فهو معقول. وينبغي أن يكون الكلام فيه نفياً وإثباتاً كسابقه.
وإن كان المراد من الوجوب والندب العقليين اللذين هما حسن الفعل