وإلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به [١].
______________________________________________________
المسجد ، وهكذا ، كدعوى احتمال أن الوضوءات المندوبات كالأغسال المندوبة ، مما لا يرتكبه فقيه. نعم يتجه التداخل في الوضوءات التي لم يكن المقصود منها رفع الحدث .. ( إلى أن قال ) : لكنه موقوف على الدليل » وكيف كان فالمستفاد من أدلة اعتبار الوضوء في الغايات المتقدمة الذكر أن الوضوء الذي يكون مقدمة لواحدة منها هو الذي يكون مقدمة للأخرى ، ولا تعدد فيه ، ليمكن فرض التداخل ، ولو بُني على المغايرة لم يكن وجه للتداخل. اللهم إلا أن يكون الوجه فيه هو الإجماع. لكنه يعلم استناد الجمعين الى ظواهر الأدلة ، فلا يصح الاعتماد على إجماعهم.
[١] لاعتبار القصد إليه الموقوف على التعيين. لكنه يختص بما إذا كان متعيناً في نفسه في قبال الآخر ، نظير صلاة الظهر في قبال صلاة العصر ، ونافلة الصبح قبال فريضته ، فإن صحة إحداهما دون الأخرى دليل على تخصيص كل منهما بمخصصات لا تكون في الأخرى ، فيمتنع القصد إلى ما هو متخصص من دون الالتفات إلى مخصصاته ولو إجمالا. أما إذا لم يكونا كذلك ـ كما لو وجب صوم يومين ـ لم يجب التعيين ، بل امتنع ، لأنه فرع التعين. فلو تعدد منه السهو في الصلاة فوجب عليه سجود السهو مكرراً لم يجب عليه التعيين ، بل تعذر ، ولو عيّنه بتعيين السبب فنوى السجود عن زيادة السجدة في قبال السجود عن زيادة التشهد لم يتعين ، لخروج التعيين المذكور عن المأمور به ، بل يسقط واحد ويبقى الباقي ، وكذا لو نذر أن يصوم يوماً إن شفى الله تعالى مريضه ، ثمَّ نذر أن يصوم يوماً آخر إن رزق ولداً ، فشفي مريضه ، ورزق ولد ، كان عليه صوم يومين بلا تعيين ، فلو صام ناوياً الوفاء بنذر الشفاء لم يتعين