______________________________________________________
من قبيل نقض اليقين باليقين. بل لو تمَّ ذلك لاقتضى المنع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً ، وفي الكلي في القسم الثاني ، وفيما لو علم بارتفاع الحادث وتردد بين زمانين ، كما لو عُلم بموت الزوج وتردد بين أن يكون في السنة الأولى والثانية ، فإنه يقال أيضاً : لا مجال لاستصحاب حياته في السنة الأولى ، لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين .. إلى غير ذلك من الموارد التي لا مجال للتأمل في جريان الاستصحاب فيها.
( الثاني ) : أن الظاهر من دليل الاستصحاب أن لو رجعنا القهقرى من زمان الشك في وجود المستصحب إلى الأزمنة التفصيلية السابقة ، فلا بد أن نعثر على زمان تفصيلي يعلم بوجود المستصحب فيه ، وهذا المعنى غير حاصل في مجهول التاريخ ، فانا إذا فرضنا أن زيداً في الساعة الأولى من الزوال كان متطهراً ، وعلمنا بأنه أحدث إما في ساعة قبل الزوال أو في ساعة بعده ، فاذا شككنا في أنه في الساعة الثالثة من الزوال محدث أو متطهر ، وأردنا الرجوع إلى الأزمنة التفصيلية السابقة على الساعة الثالثة ، لم نعثر على زمان يعلم فيه بالحدث إذ الساعة الثانية من الزوال يحتمل حدوث الحدث فيها ، والساعة الأولى يعلم بحصول الطهارة فيها ( وفيه ) : أن دعوى ظهور أدلة الاستصحاب في اعتبار هذا المعنى في جريانه ممنوعة. مع أن لازمها أن لو تردد حدوث المستصحب بين زمانين واحتمل انعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه ، مثلا إذا علمنا أن زيداً تطهر في إحدى الساعتين الأولى أو الثانية من الزوال ، واحتمل حدثه في الساعة الثانية بعد الطهارة ، يمتنع استصحاب الطهارة ، لعدم زمان تفصيلي يعلم فيه بالطهارة ولا يظن إمكان الالتزام بذلك.