( مسألة ٤٠ ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما [١] ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما. وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر [٢].
( مسألة ٤١ ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية [٣] ، وإعادة الصلاتين السابقتين [٤] إن كانا مختلفتين
______________________________________________________
[١] المحتمل كونه الأول ، فيصح وضوؤه الثاني وصلاته ، وكونه الثاني ، فينتقض به كل من وضوءيه وتبطل صلاته. ومنه يظهر أن الوضوء الأول معلوم الانتقاض ، والثاني محتمل الانتقاض وعدمه ، للجهل بتقدمه على الحدث وتأخره. ومحل الكلام صورة الجهل بالتأريخين معاً.
[٢] إذ لا معارض لها ، فلا مانع من الأخذ بعموم دليلها.
[٣] للوجه المتقدم في المسألة السابقة.
[٤] بلا خلاف ظاهر ، وفي الجواهر : أنه مجمع عليه. للعلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين ، المانع من الرجوع الى الأصول المفرغة ، كاستصحابي الوضوء الى تمام الصلاة ، أو قاعدتي الفراغ في الصلاتين ، فيجب الاحتياط بفعلهما معاً.
هذا ومقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين كون الصلاتين أدائيتين وقضائيتين ومختلفتين. وربما يدعى في الأخيرتين وجوب إعادة الأدائية فقط لقاعدة الاشتغال ، الموجبة لانحلال العلم الإجمالي ، المصحح للرجوع في القضائية إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت ( وفيه ) : أن قاعدة الشك