وكذا الحليب [١] النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك.
( مسألة ٢٥ ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها [٢] ، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
( مسألة ٢٦ ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ـ بأن كان هناك طريق لخروجه ـ فهو ، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر ، كما ذكر في التنور. وإن كانت الأرض رخوة ، بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس. نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها
______________________________________________________
إمكان تطهيرها ، لأن موردها النجاسة بعد الانجماد لا قبله ، كما في الفرض كما عرفت أيضاً الإشارة إلى إمكان تطهيرها بالقليل على تقدير نفوذه في عمقها ، وانفصاله بتوالي الصب.
[١] الإشكال في الحليب هو الإشكال في الدهن المتنجس وغيره من المائعات ، وقد تقدم في مبحث الماء المضاف أنها لا تطهر إلا بالاستهلاك لعدم الدليل على طهارتها بما ذكر ، حتى لو قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزأ.
[٢] هذا لا يرتبط بطهارة نفس التنور ، وانما يتوقف عليه طهارة أرضه ، لنجاسة ما يستقر فيه ماء الغسالة.