______________________________________________________
المذكور في صدر المسألة. وكذا الحال في الفرض الثاني ، وهو ما إذا كانت إحدى الصلاتين فريضة ، والأخرى نافلة. وكذا كل مورد كان المعلوم بالإجمال مما يترتب عليه أثر عملي في كل واحد من أطرافه ، سواء كان لزومياً أم غير لزومي. وعليه بنى المصنف رحمهالله في جملة من الفروع المذكورة في المقام في هذه المسألة وغيرها. لكن كان المناسب له جعل الفرعين المذكورين في هذه المسألة من باب واحد ، مع أنه رحمهالله جزم في الفرع الأول بعدم جريان الأصول ، ولم يستوضح ذلك في الفرع الثاني. وكان الأولى العكس لأن أحد الطرفين في الفرع الثاني لزومي ، فيمكن دعوى كون جريان الأصل فيه ترخيصاً في المعصية ، بخلاف الفرع الأول ، فإنه لا مجال لتوهم ذلك في جريان الأصل في كل من أطرافه.
وكيف كان فمحصل هذا المبنى أن العلم الإجمالي إذا تعلق بما له أثر عملي على كل حال امتنع جريان الأصل في أطرافه ، لأنه لما كان طريقاً إلى مؤداة امتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه ، كما يقرر ذلك في امتناع الردع عن العمل بالعلم التفصيلي ، ولا فرق في الأثر العملي بين اللزومي وغيره ، لاشتراكهما في امتناع جعل الحكم على خلافهما من جهة لزوم نقض الغرض والتناقض. وعلى هذا المبنى إذا علم بوجوب شيء واستحباب آخر لم تجر قاعدة الحل في نفي وجوب الأول ، وكذا سائر القواعد النافية للتكليف ، للزوم المحذور المذكور. وكذا إذا علم بحرمة شيء أو استحباب آخر أو كراهته. وكذا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأن العلم الإجمالي بيان على الواقع مصحح للعقاب على مخالفته. نعم إذا علم بوجوب شيء أو استحبابه يمكن أن يقال بأن الطلب في الجملة معلوم ، وكونه على وجه اللزوم غير معلوم ، فيكون من باب الأقل والأكثر ، لا من باب