وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر [١] ، أو كان بعد ما جلس طويلا ، أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان بعد ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ، وإلا استأنف.
______________________________________________________
[١] أقول : قد عرفت أنه لا يعتبر في إجراء قاعدة الشك بعد الفراغ أكثر من تحقق الفراغ ، وقد عرفت تحققه بفعل الجزء الأخير إذا كان الشك في وجود ما قبله. وإنما الإشكال في ما يتحقق به إذا كان الشك في الجزء الأخير ، والمختار في الجواهر تحققه بأحد أمرين. الأول : اشتغاله بفعل آخر وانتقاله إلى حال أخرى ولو بطول الجلوس ، والثاني : حصول اليقين له بالفراغ آناً ما. فاذا لم يحصل كل منهما وجب فعل المشكوك.
وشيخنا الأعظم رحمهالله في طهارته أنكر الاكتفاء بالثاني ، إذ الوجه فيه إن كان هو حجية نفس اليقين بعد زواله فلا دليل عليها ، وما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشك مختص باليقين بالحدوث والشك في البقاء ، فلا يشمل اليقين الزائل بالشك ، الراجع إلى قاعدة الشك الساري. وإن كان ظهور حال المتيقن في مطابقة يقينه للواقع ، فلا دليل أيضاً على حجية الظهور المذكور إلا في مورد الشك بعد الفراغ ، وإثبات الفراغ بمجرد اليقين الزائل غير ظاهر الوجه.
أقول : إن ثبت اعتبار عنوان الفراغ في جريان قاعدة الفراغ ـ كما هو ظاهر النصوص على ما تقدم ـ فالمراد به إما الفراغ الحقيقي ، أو الادعائي أو البنائي. والأول موجب لسقوط القاعدة عن الحجية ، إذ مهما شك في الجزء فقد شك في الفراغ الحقيقي ، فلا يمكن التمسك بها لإثباته. والثاني مما لا يمكن الالتزام به ، لتحققه بفعل معظم الأجزاء ، ولا ريب