أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها [١] ـ فان
______________________________________________________
المطلي على يد الرجل قال (ع) : « نعم يمسح عليه ويجزيه » (١). نعم قد يستفاد من مصحح ابن سنان « عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (ع) : يغسل ما حوله » (٢) ونحوه ذيل صحيح الحلبي من جهة غلبة نجاسة الجرح ، فالسؤال عنه ينصرف إلى السؤال عن نجاسته. لكن لا يظهر منه أن المانع من الوضوء الاختياري هو جهة النجاسة ، بل من القريب أن يكون هو لزوم الضرر من استعمال الماء ، المانع ذلك من تطهير المحل والوضوء التام. وحمله على أن السؤال من جهة النجاسة ، التي لا يمكن رفعها من جهة دوام نبع الدم ، لا من جهة الضرر ، لا قرينة عليه ، لا أقل من إجمال الجهة المسؤول عنها المانع من صحة الاستدلال على ما نحن فيه. ولا مجال للتمسك بترك الاستفصال على عموم الحكم ، لأن ترك الاستفصال إنما يقتضي العموم الأحوالي مع تعين الجهة المسؤول عنها ، لا أنه يقتضي عموم الحكم في الجواب لجميع الجهات التي يمكن أن يكون السؤال بلحاظها ، فما لم تكن قرينة على تعيين الجهة يكون الكلام مجملا. وأما مجرد اعتبار طهارة محال الوضوء فلو تمَّ أوجب تعذر الطهارة المائية ، لا صحة وضوء الجبيرة ، إلا بناء على تمامية قاعدة الميسور في المقام. وكذا لو لزم من إيصال الماء تضاعف النجاسة الذي تقدم عن كشف اللثام المفروغية عن ثبوت الحكم فيه. فإذاً العمدة في جريان الحكم في المقام دعوى نفي الخلاف ، وقاعدة الميسور ، والاعتماد على الأولى محل تأمل ، وسيأتي إن شاء الله الإشكال في القاعدة.
[١] كما عرفت وجهه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٣.