تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل. والظاهر عدم تعين المسح حينئذ [١] ، فيجوز الغسل أيضاً.
______________________________________________________
بغسل ما حول الجرح ، لظهوره في الجرح المكشوف ، ولا سيما بملاحظة جمعهما في كلام واحد في الصحيح ، واختلاف عبارة السؤال فيهما ، حيث ذكر وضع الجبيرة في السؤال عن القرحة ، ولم يذكر في السؤال عن الجرح وإنما سأل عنه نفسه فدل ذلك على اختلاف المسؤول عنه ، ولذا جعل الصحيح المذكور في الجواهر كالصريح في المكشوف. ومنه يظهر ضعف ما عن ظاهر الصدوق من التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها.
[١] كما عن ظاهر الشهيدين. ويحتمل أن يكون المراد من المسح مجرد إيصال البلل ولو لم يكن بإمرار اليد ليكون مسحاً ، ولا بنحو الغلبة والجريان ليكون غسلا ، كما هو محتمل جماعة ، ولم يستبعده شيخنا الأعظم (ره) ويحتمل أن يكون المراد الغسل ، كما عن نهاية الأحكام ، وكشف اللثام ، وعن شرح المفاتيح للوحيد تنزيل النصوص والفتاوى عليه. وكأن وجه الأخير دعوى ظهور النصوص في مجرد بدلية الجبيرة عن البشرة ، فكما يجب غسل البشرة يجب غسل الجبيرة. ووجه ما قبله دعوى ظهور النصوص في مجرد لزوم إيصال البلل إلى الجبيرة ، كما يستفاد من قول السائل في صحيح الحلبي : « ويمسح عليها إذا توضأ » ، فإن الارتكاز العرفي الموجب للسؤال عن إجزاء المسح إنما يناسب كون المراد منه مجرد إيصال البلل من دون دخل خصوصية إمرار اليد فيه. ووجه ما قبلهما دعوى كون الأمر وارداً مورد توهم الحضر ، فلا يدل إلا على الرخصة في الاكتفاء بالمسح عن الغسل الثابت بمقتضى بدلية الجبيرة عن البشرة. لكن الجميع ـ كما