بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر ، فالحكم هو التيمم [١] ،
______________________________________________________
[١] كما في مفتاح الكرامة. ثمَّ قال : « بل ظاهر الأصحاب التيمم ، كما في شرح المفاتيح ». لقصور الإجماع والنصوص عن شموله ، ومقتضى عموم بدلية التيمم عند عدم التمكن من الوضوء تعينه. نعم قد يستشكل في ذلك ( أولا ) : من جهة إمكان فهمه من النص الوارد في الجريح ذي الجرح المكشوف بإلغاء خصوصية مورده ، فإنه إذا جاز التعدي عنه إلى الكسير والقريح ، جاز التعدي إلى غيرهما من العلل المانعة عن وصول الماء إلى البشرة ( وثانياً ) : بأنه خلاف قاعدة الميسور ، المعول عليها في كثير من الأبواب ، المستفادة من العلوي : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ، ورواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدمة ، ومما ورد في المغمى عليه من قوله (ع) : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (١). وما ورد في المسلوس : « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر » (٢).
لكن الأول ممنوع والتعدي إلى الكسير والقريح إنما هو بالإجماع ، لا بإلغاء خصوصية مورده ، كي لا يصح التفكيك بينهما وبين غيرهما من العلل ، وما تقدم في صدر المبحث عن شرح الدروس ـ من أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة بالجرح ، وكذا كل داء لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة ـ غير ثابت ، إذ لا مأخذ لهذه النسبة ، بل الثابت خلافها.
والقاعدة غير ثابتة. لضعف مستندها سنداً ، أو دلالة ، لإرسال العلوي ، وعدم ثبوت الجابر له. وقد عرفت سابقاً أن ظاهر رواية عبد الأعلى مجرد نفي وجوب المسح على البشرة ، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٣.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.