لكن الأحوط ضم الوضوء [١] مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
______________________________________________________
كالوضوء في المقام ، نظير استصحاب كرية الماء بعد نقص مقدار منه ، ( فلو سلم ) كونه صالحاً لإثبات الطهارة ، للإجماع على حصولها ـ ولو حكما ـ بالوضوء الناقص لو كان مشروعاً ، لا مجال له ، لمنافاته لإطلاق دليل جزئية المعسور ، الدال بالالتزام على عدم مشروعية الميسور حين تعسر المعسور ، ومن المحقق في محله حكومة الدليل ولو كان إطلاقاً على الاستصحاب فلا مجال له معه.
ومنه يظهر أنه مهما شك في مشروعية الناقص لقاعدة الميسور أو لغيرها فلا مجال لدعوى كون مقتضى القاعدة هو الجمع بين فعل الميسور والتيمم لقاعدة الاشتغال بالطهارة ، والعلم الإجمالي بوجوب أحدهما. فإن مقتضى إطلاق دليل جزئية الجزء المفقود وجوب التيمم تعييناً ، فيكون وارداً على قاعدة الاشتغال ، وموجباً لانحلال العلم الإجمالي وأما أدلة التيمم فلا تصلح في نفسها لإثبات ذلك ، للشك في الوجدان المانع من تطبيقها ، وإنما تصلح لذلك بلحاظ إطلاق دليل الجزئية ، كما ذكرنا.
نعم لو فرض عدم الإطلاق لدليل الجزئية كان الرجوع إلى الاستصحاب المذكور ـ إذا كان طرو العذر بعد دخول الوقت ـ في محله. كما أنه لو فرض تمامية القاعدة والاستصحاب كان مقتضاهما وجوب الميسور فقط ، وهو غسل المقدار الممكن غسله ، ومماسة ما لا يمكن غسله بالماء ، أما المسح على الجبيرة فلا اقتضاء لهما فيه.
[١] مما ذكرنا تعرف أن وجهه احتمال التعدي عن مورد النصوص إلى المقام.