______________________________________________________
يكون إلا لكونه طريقاً إليه ، وموردها وإن كان هو التيمم ، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام ـ فعدم وجوب الإعادة مبني على اقتضاء موافقة الأمر الظاهري للاجزاء ، الذي هو خلاف التحقيق ـ كما بين في محله ـ ولذا استوجه في الجواهر الإعادة.
اللهم إلا أن يقال : إن الموضوع الواقعي للاحكام وإن كان هو نفس الضرر الواقعي ، إلا أن الخوف لما كان طريقاً إلى ثبوت الضرر كان حصوله مانعاً من صحة الوضوء واقعاً ، لأن قيام الحجة على الحرمة مانع عقلا عن إمكان التقرب ـ بناء على قبح التجرؤ ـ فلا يمكن له الوضوء التام حينئذ. وفيه : أنه وإن سلم ، إلا أن هذا المقدار من عدم القدرة غير كاف في مشروعية وضوء الجبيرة ، لعدم الدليل عليه ، ولا ملازمة بين عدم إمكان الوضوء التام من جهة امتناع التقرب وبين بدلية الناقص.
ومن ذلك تعرف الإشكال في كلام شيخنا الأعظم ، إذ أنه بعد حكاية القول بوجوب الإعادة لو ظهر سبق البرء ولما يعلم به حين الوضوء قال رحمهالله : « وفيه نظر ، لأنه حين الوضوء متعبد بظنه بالضرر ، فالعذر الواقعي في حقه منع الشارع له عن الوضوء التام ، لا الضرر الواقعي حتى يكون ظنه طريقاً إليه ، فيدخل في مسألة : من أدى تكليفه بالطريق الظاهري فانكشف خلافه ». فان مراده من منع الشارع إن كان المنع الواقعي ، فقد عرفت أنه موقوف على كون الظن بالضرر موضوعاً واقعياً لوضوء الجبيرة ، وهو خلاف مقتضى الجمع بين الأدلة ، بل خلاف قوله رحمهالله : « متعبد بظنه ». وإن كان المراد المنع الظاهري فهو وإن كان يوجب المنع العقلي والعجز عن الوضوء ، لكن ليس مثل ذلك المنع موضوعاً لوضوء الجبيرة ، وإن كان موجباً لعجز المكلف عن الوضوء