بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة [١] ،
______________________________________________________
ومنصرف دليل تشريعه أن الاجتزاء به مع نقصه من جهة الاضطرار ، ومقتضى إطلاق دليل اعتبار التام عدم الاجتزاء به. نعم إذا تعذر إفراغ ذمة المنوب عنه بالوضوء التام شرعت الاستنابة عنه حينئذ. ولا يتضح وجهه بناء على ما يظهر من المتن من كونه رافعاً تاماً ، بحيث لا يحتاج إلى التجديد بالنسبة إلى الصلوات اللاحقة بعد البرء ، إذ ليس حال ذي الجبيرة على هذا المبني إلا حال غيره ، كما تقدم.
ثمَّ إن الاشكال المذكور يختص بما إذا كانت الإجارة على إفراغ ذمة المنوب عنه ، أما إذا كانت على الصلاة على وضوء الجبيرة لرجاء الإفراغ فلا بأس بالإجارة ، لأن العمل على النحو المذكور مما يقصد عند العقلاء ويبذل بإزائه المال.
[١] لأن القدرة على العمل شرط في صحة الإجارة حدوثا وبقاء. لكنه يتم إذا كان شرط المباشرة على نحو التقييد ، بحيث يرجع عقد الإجارة إلى تمليك عمله نفسه ، أما لو كان مفاده تمليك عمل في ذمته وكان شرط المباشرة شرطاً زائداً على ذلك ، فالعجز إنما يوجب بطلان الشرط ، واقتضاؤه بطلان العقد محل خلاف وإشكال ، والظاهر عدمه. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون الإجارة على إفراغ ذمة المنوب عنه وبين أن تكون على العمل التام ، فإنه على الثاني أيضاً يتصور كون المباشرة ملحوظة قيداً ، وان تكون ملحوظة شرطاً ، فعلى الأول تبطل الإجارة لو طرأ العذر في الأثناء ، وعلى الثاني يبطل الشرط. ثمَّ إنه على تقدير بطلان الشرط يكون للمستأجر الخيار في الفسخ.