______________________________________________________
في عدم تجديد الوضوء بين الصلاتين.
هذا ولكن إهمال ذكر الوضوء فيها مع التعرض للخصوصيات المشتملة عليها مانع عن إطلاقها ، فكما لا يجوز الاعتماد عليها في الصورة الثانية مع ظهورها أيضاً في نفي الوضوء في الأثناء ، لا يجوز الاعتماد عليها في الصورة الثالثة ، فظهورها في المفروغية عن نفي الوضوء بين الصلاتين وإن كان مسلماً إلا أن موضوع المفروغية المذكورة غير معلوم ، ولا تعرض فيها لبيانه ، ومع إجمالها من هذه الجهة وإمكان حملها على صورة استمرار الحدث أو ما بحكمه ، بحيث لا يمكن إيقاع بعض الصلاة حتى أولها مع الطهارة ، أو كونه حرجياً ، لا مجال للاعتماد عليها في الخروج بها عن القواعد ، فيتعين حملها على ما لا ينافي القواعد ، وهو خصوص الصورة المذكورة لا غير. ولعل ذلك هو الوجه في إعراض المشهور عنها. فتأمل جيداً.
وعن الشيخ في المبسوط جواز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حدثاً آخر. وربما يستدل له بقاعدة : « ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » ، المشار إليها أيضاً في بعض نصوصه ، بناء على دلالته على العفو عما يتقاطر بغير الاختيار. وموثق سماعة : « عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم أو غيره. قال (ع) : فليضع خريطة ، وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه » (١). وحسن منصور بن حازم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يعتريه البول ، ولا يقدر على حبسه. فقال (ع) : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة » (٢). وخبر الحلبي عنه (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.