فهرست الجزء الثاني
( مستمسك العروة الوثقى )
٣ |
[ فصل في المطهرات ] وهي امور ( الأول ) : الماء ، وهو مطهر لكل متنجس |
|
|
تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها |
٤ |
الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة |
|
١٥ |
يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة |
٥ |
يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) : زوال العين والأثر ، دون اللون والطعم |
|
١٦ |
يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة |
٦ |
(ومنها) :عدم تغير الماء أثناء الاستعمال |
|
١٧ |
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء |
٧ |
(ومنها) : طهارة الماء ولو ظاهراً |
|
١٨ |
الكلام في استصحاب النجاسة |
٧ |
(ومنها) : إطلاق الماء حين الاستعمال |
|
٢٠ |
الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين |
٨ |
يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات ، مع الكلام في اعتبار الورود |
|
٢١ |
يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث |
٩ |
لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال ، مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال |
|
٢٢ |
إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب |
١١ |
حكم التطهير بالغسالة الطاهرة |
|
٢٦ |
تحقيق معنى الولوغ ، وحكم لطع الكلب الاناء ، وسقوط لعابه فيه ، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه |
١١ |
يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع |
|
٢٨ |
يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ |