|
الطين أو الاشنان |
|
٧٢ |
لا عوجاج رجليه ، أو يمشي على ركبتيه ويديه ، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع |
٥٩ |
إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر |
|
٧٢ |
الكلام في تطهير الجورب |
٦١ |
حكم الطعام النجس المتخلف بين لاسنان ، والطعام الطاهر الملاني لدم داخل الفم |
|
٧٢ |
يكفي زوال عين النجاسة ، ولا يعتبر زوال الأثر واللون والرائحة |
٦١ |
آلات التطهير تطهر بالتبع |
|
٧٣ |
إذا تنجس داخل النعل لا يطهر بالمشي تبعاً |
٦٢ |
( الثاني ) من المطهرات : الارض وهي تطهر باطن القدم والنعل المشي عليها أو المسح بها ، مع زوال عين النجاسة |
|
٧٣ |
حكم ما بين الأصابع وأخمص القدم |
٦٥ |
يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج |
|
٧٣ |
الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط |
٦٦ |
يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة |
|
٧٤ |
إذا شك في طهارة الأرض أو جفافها |
٦٧ |
لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل يكفي المفروش بالحجر والآجر والجص والنورة ، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض |
|
٧٤ |
إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي |
٦٨ |
لابد من طهارة الارض في مطهريتها |
|
٧٤ |
إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا |
٧٠ |
الكلام في اعتبار جفاف الأرض |
|
٧٥ |
طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي ، دون المرقوع برقعة نجسة |
٧١ |
حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل |
|
٧٥ |
( الثالث ) من المطهرات : الشمس وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل من كل نجاسة |
|
|
|
٨١ |
الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس |
|
|
|
٨٢ |
لابد في مطهرية الشمس من سبق |