بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة. وكذا إذا كان جزءٌ من الثوب نجساً فغسل مجموعه ، فلا يقال : إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة ، فلا تكفيه. بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً ، فضم إليه البقية ، وأجرى الماء عليها ، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ، ثمَّ انفصل ، تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجساً ، فأجرى الماء عليه ، فجرى على كفه ثمَّ انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف [١] لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناءً على نجاسة الغسالة. وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل. والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولاً واحداً ، بخلاف المنفصل [٢].
______________________________________________________
في تطهير النجس إلى استعمال الماء ، فان العلم المذكور يوجب سقوطهما عن الحجية ، والرجوع إلى الأصل المقتضي للطهارة « وفيه » : أنه لا مجال للعمل بأصالة العموم في القاعدة الثانية ، للعلم الإجمالي بعدم حجيتها ، إما لتخصيصها ، أو لتخصصها ، لأن تخصيص الأولى واقعاً يوجب طهارة المحل ، فيخرج عن صغريات القاعدة الثانية ، وعليه فأصالة العموم في الأولى بلا معارض. مضافا إلى أن القاعدة الثانية لو كانت مستفادة من الاستصحاب كانت الأولى حاكمة عليها. فتأمل جيداً.
[١] قد يشكل فيما لو كان من المواضع البعيدة ، لعدم ثبوت السيرة على الطهارة فيه. وإن كان الإطلاق أوفق بالمرتكزات العرفية.
[٢] هذا إنما يجدي في الفرق بينهما في الحكم لو كان الحكم بالطهارة