وأن تجففها بالإشراق عليها [١] بلا حجاب عليها ـ كالغيم ونحوه ـ ولا على المذكورات. فلو جفت بها من دون إشراقها ـ ولو باشراقها على ما يجاورها ـ أو لم تجف ، أو كان الجفاف بمعونة الريح ، لم تطهر [٢].
______________________________________________________
في الثاني. ولو بني على حمل الجفاف في الصحيح على اليبس ، إما لترادفهما ـ كما قد يظهر من كلام بعض أهل اللغة ـ أو لوجوب حمله في المقام عليه ، ـ لامتناع طهارة المكان مع بقاء نداوة البول ، التي هي عين نجاسة ـ كان المدار في التطهير على اليبس ، وحيث لا يعتبر في صدقه الرطوبة المسرية ، فلا دليل على اعتبارها. نعم لو كان اعتبار اليبوسة بنحو التقييد لدليل الجفاف ، كان دليل الجفاف دليلاً على اعتبار الرطوبة المسرية ، ولكنه غير ظاهر. واما صحيح ابن بزيع فاعتبار الماء فيه يمكن أن يكون لأجل تحقيق اليبس ، فلا شهادة فيه على اعتبار الرطوبة المسرية.
[١] كما هو المصرح به في خبر الحضرمي ، وموثق عمار ، ومنصرف صحيح زرارة ، بل هو الظاهر منه ، في قبال التجفيف بالحرارة المستندة إليها.
[٢] للأصل ، مع عدم الدليل على الطهارة حينئذ. وعن المدارك وجماعة الحكم بالطهارة ، لصدق التجفيف بالشمس. ولا سيما مع كون الغالب ذلك. وفيه : أن ظاهر النسبة الكلامية في قوله (ع) : « إذا جففته الشمس » هو الاستقلال ، لا ما يعم الاشتراك ، نظير قولك : قتل زيد عمراً ، وليس من قبيل : جاء زيد ، الشامل لحالتي مجيء عمرو وعدمه. وأما الغلبة فكونها بنحو الاشتراك في التأثير ممنوع. نعم الغالب أن يكون للريح دخل ضعيف في التأثير ، على نحو لا يمنع من صحة نسبة التجفيف الى الشمس ، وليس هو محل الكلام. وأما صحيح زرارة وحديد المتقدم (١)
__________________
(١) تقدم في الاستدلال على مطهرية الشمس.