______________________________________________________
أو الدخان نجساً ، فهو على ما كان. لأنهما عرفاً نظير المتولد من العين النجسة ، لا أنه عينها.
( ومنها ) : الاستحالة بالنار بخاراً. والمعروف الطهارة ، بل ظاهر بعض أنه لا كلام فيه. واستدل عليه بالسيرة على عدم التوقي عنه ، كما في بخار الحمامات ، وفي بخار البول أيام الشتاء وغير ذلك. وتكفي فيه قاعدة الطهارة التي عرفت أنها المتعينة للمرجعية بعد سقوط الاستصحاب عن الحجية.
( ومنها ) : الاستحالة إلى الدود والتراب. والمعروف الطهارة أيضاً ، لقاعدة الطهارة. وعن المبسوط النجاسة في الثاني ، وعن الفاضلين التوقف. وهو غير ظاهر ، إلا بناءً على حجية الاستصحاب هنا ، التي قد عرفت منعها.
( ومنها ) : استحالة الكلب والخنزير ملحاً ، لوقوعه في المملحة. والمحكي عن المدنيات ، والإيضاح ، والدروس ، والبيان ، وجامع المقاصد ، وكشف اللثام ، وغيرها : الطهارة ، كما يقتضيها الأصل المتقدم. وعن المعتبر ، والتحرير ، والمنتهى ، والنهاية : النجاسة. وتردد في القواعد. واستدل على النجاسة في المعتبر بأن النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة ، لا بأوصاف الأجزاء ، فلا تزول بتغير أوصاف محلها ، وتلك الأجزاء باقية ، فتكون النجاسة باقية ، لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. ومرجع الدليل الاستصحاب ، الذي قد عرفت إشكاله.
( ومنها ) : استحالة النطفة حيواناً طاهراً ، والغذاء النجس بولاً أو خرءاً للحيوان إذا كان مأكول اللحم ، أو لبناً أو لعاباً أو عرقاً له ، أو غير ذلك من فضلاته مطلقاً ، ولو كان غير مأكول اللحم. والظاهر عدم الخلاف