______________________________________________________
ثمَّ إن الاستحالة على أنواع ( منها ) : الاستحالة بالنار رماداً ، أو دخاناً. فقد حكي الإجماع على مطهريتها عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعن الحلي ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في جملة من كتبه ، وجامع المقاصد وغيرهم ، نعم عن المعتبر التردد في الرماد ، وربما يوهمه ما في أطعمة الشرائع أيضاً ، حيث قال : « دواخن الأعيان النجسة طاهرة عندنا وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رماداً ، أو دخاناً ، أو فحماً ، على تردد ». لكن الظاهر رجوع التردد إلى الفحم فقط ، كما فهمه غير واحد وقد يشهد به صدر كلامه. وربما نسب الى المبسوط نجاسة دخان الدهن النجس ، معللا بأنه لا بد من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها. لكن الظاهر أنه ليس خلافاً فيما نحن فيه. وعن الشيخ أيضاً الاستدلال على الطهارة ـ مضافاً الى الإجماع ـ بصحيح ابن محبوب : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة ، وعظام الموتى ، ثمَّ يجصص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه » (١). واستشكله المحقق في المعتبر بأن الإجماع لا نعلمه هنا ، وأن الماء الذي يمازج الجص هو ما يحتل به ، وذلك لا يطهر إجماعاً ، والنار لم تصيره رماداً. وتبعه عليه جماعة. وحملها على إرادة السؤال عن نجاسة الرماد المختلط بالجص ، ونجاسة نفس الجص بملاقاة رطوبة العظام والعذرة ، فتكون النار مطهرة للرماد المختلط. ويراد من الماء ماء المطر المطهر للجص. بعيد جداً. فالأولى الاستدلال على طهارة الرماد والدخان بقاعدة الطهارة. ولا مجال لدعوى حكومة الاستصحاب عليها ، لامتناع جريانه في المقام ، لتعدد الموضوع ، بنحو لا يصح عرفاً أن يقال : كان الرماد
__________________
(١) الوسائل باب : ٨١ من أبواب النجاسات حديث : ١.